لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولی، واشترط مع ذلک لنفسه حقاً فی الطبعات اللاحقة، فهل یجوز له مطالبة الناشر بشیء فی الطبعات اللاحقة؟ وما هو حکم استلام هذا المبلغ؟
لو لم یذکر المصنِّف والمؤلف فی إذنه للطبعة الأولی شیئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل یجوز للناشر المبادرة الی إعادة الطبع بلا استجازة منه من جدید، ومن غیر إعطائه مبلغاً من المال؟
فی حالة غیاب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلک، فمَن یجب أن یُستأذن منه فی إعادة الطبع؟ ومَن الذی یستلم المال؟
یوجد علی بعض أشرطة القرآن والتواشیح عبارة: “حقوق التسجیل محفوظة”، فهل یجوز فی هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبین فیها؟
هل یجوز استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة (الدیسک)؟ وعلی فرض الحرمة، فهل تقتصر علی الأشرطة المدوَّنة فی إیران أم تشمل الأشرطة الأجنبیة أیضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الکمبیوتریة نظراً لأهمیة محتواها لها أثمان باهظة جداً؟
هل العناوین والأسماء التجاریة للمحلات والشرکات مختصة بمالکیها، بحیث لا یحق للآخرین تسمیة محلاتهم أو شرکاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلک: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل یحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمیة محلّه بنفس الإسم أیضاً؟ أو هل یحق لإنسان من عائلة أخری تسمیة محلّه بذلک الإسم؟
یأتی بعض الأشخاص الی محل تصویر الأوراق والکتب فیطلب تصویر ما لدیه، ویری صاحب المحل، وهو من المؤمنین، أنّ هذا الکتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنین، فهل یجوز له تصویرها من دون استئذان صاحب الکتاب؟ وهل یختلف الحال لو علم أنّ صاحب الکتاب لا یرضی بذلک؟
بعض المؤمنین یستأجرون أشرطة فیدیو من محلات تأجیر الأشرطة، وإذا نال الشریط إعجابهم یقومون بتسجیله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غیر محفوظة عند کثیر من العلماء، فهل یجوز لهم ذلک؟ وعلی فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجیل أو النسخ، فهل علیه الآن إعلام صاحب المحل أو یکفیه محو المادة المسجلة علی الشریط؟