في بعض الدول تبذل الجامعة لطلابها مبلغا من المال من أجل زواجهم كأجرة للسكن (هو وزوجته) ، ويأخذها بموجب الركيات المقررة من قبل الجامعة من كشف على الشقة التي يريد السكن فيها ، وغير ذلك ، ثم يأخذ المبلغ المعين ويصرفه في حوائجه من زواج وغيره ، ويترك الشقة لصاحبها .. فما حكم أخذ هذا المال ؟

هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء والمصاريف كلها على العامل ، أو يشاركه المالك في بعضها .. فما رأي الشرع الشريف فيها ؟ وان لم تكن صحيحة .. فكيف تصحح شرعا ؟