لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين .. فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا ؟
اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان وما شابه ، مع إحاطتكم لشيئين: ١ عدم وجود المساكين. ٢ وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين ، بل يريد الثمن .. فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي ، أفتونا مأجورين ؟
رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات الكبيرة والصغيرة ولم يراع العدد ستون مسكينا أو عشرة مساكين فهل تبرأ ذمته ، أم لا ؟
عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ؟.. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟
العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية .. هل يجوز لها أن تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟