في باب القضاء المدار على البينة واليمين ، ولكن لو فرض أنه يمكن للحاكم بواسطة وسائل أخرى تحصيل العلم في القضية ، كتوجيه مجموعة من الاسئلة إلى الخصم ، أو تحليل الدم ، أو بصمة الاصابع ، أو ملاحظة مكان الجريمة حيث قد تتجمع القرائن ، أو القيام ببعض الأمور التي يمكن من خلالها كسب اعتراف من الخصم من دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي .. فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل ، أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل ؟