هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلاً على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟

هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملاً (وهي ليلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دليلاً لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلاً حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة محكوماً بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه، ويكون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بريء الذمة؟