فيما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكّل ميزاناً علمياً لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطاً؟ أم يمكن العمل بذلك وإن كانت الحكومة ظالمة وفاجرة؟
إذا كان اليوم ٢٩ من الشهر يوم العيد في طهران وخراسان، فهل يجوز للمقيم في مثل بوشهر الإفطار أيضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان ليس متحداً مع أفق بوشهر.
إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كلٍ منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟
ذا رأى شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟
كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟
إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غداً عيد مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد، أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟
هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلاً على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟
هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملاً (وهي ليلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دليلاً لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلاً حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة محكوماً بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه، ويكون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بريء الذمة؟