شخص كان دائماً ينقص من صلاته سجدة واحدة لجهله بالحكم عن قصور، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو فرضنا انه لا يقضي السجدة بعد الصلاة اذا فاتته لجهله القصوري ايضاً؟ وماذا لو كان ذلك عن جهل تقصيري في كلتا الصورتين؟
هل توجد ضابطة كلية يمكن الاعتماد عليها في مقام الاخلال بالواجبات غير الركنية بحيث يمكننا من خلال تطبيقها الحكم بصحة الصلاة او فسادها؟
ماحكم صلاة من كان يتلفظ بالنيّة بعد تكبيرة الاحرام، ويقول (اصلي صلاة الصبح قربة الى الله تعالى) مثلاً، ثم يبدأ بقراءة الفاتحة والسورة؟ وهل يجب عليه اعادتها او قضاؤها، اذا صدر منه ذلك عن جهل؟
اذا أتيت في سجودي بغير الذكر الواجب سهواً ثم اعدت السجدة مع الذكر الواجب فهل تعتبر اعادة السجدة زيادة مبطلة للصلاة؟