إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليماً وحاضراً في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
كان المتعارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
هل يجب على إمام الجمعة الإستجازة من الحاكم الشرعي؟ ومَن هو المراد بالحاكم الشرعي؟ وهل يجري هذا الحكم في البلاد البعيدة أيضاً؟
إذا لم يدرك المأموم شيئاً من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟
هل يجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة في غير المكان المنصوب فيه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟