إذا شك المصلي قبل القيام للركعة الثانية والرابعة أو حين القيام (قبل الانتصاب الكامل) أو قبل البدء بالتشهد في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة، في أنه هل أتى بسجدة واحدة أو سجدتين، فما وظيفته؟
ما حكم من جاء بذكر السجود في الركوع سهواً، أو بذكر الركوع في السجود سهواً، ثم انتبه بعد الركوع – أو السجدة -؟
لقد صُنعت أخيراً تربة للصلاة وفائدتها هي عدّ الركعات والسجدات للمصلّي ورفع الشك الى حد ما، فالرجاء أن تبيّنوا لنا رأيكم الشريف، علماً أنه عند وضع الجبهة عليها تتحرك الى الأسفل لوجود لولب حديدي تحت التربة، فهل يصح السجود عليها مع ذلك؟