ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟

إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟

ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ، والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه .. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد ، والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما .. فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟

بناءً على استثناء المؤنة اللاحقة .. هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وان قل إذا كان المجموع نصابا ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة ، وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة ، فعلى أي منهما استقراركم ؟