شخص يملك بستان عنب ولا يريد تحويله إلى زبيب (كأن يريد بيعه مثلاً أو يستعمله كفاكهة أو يحوّله إلى دبس)، فهل يجب فيه الزكاة؟ وهل حكم الزبيب الأسود كحكم الزبيب؟
إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟
ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟
إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟
ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ، والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه .. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد ، والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما .. فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟
بناءً على استثناء المؤنة اللاحقة .. هل يكون اعتبار النصاب قبلها أم بعدها ؟ ففي الأول ما نقص عن النصاب باستثنائها يزكى ، وان قل إذا كان المجموع نصابا ، وفي الثاني لا زكاة فيما نقص عن النصاب باستثنائها ، فمقتضى تعليقتكم على العروة اعتبار النصاب بعد اخراج المؤنة ، وصريح المنتخب اعتبار النصاب قبل اخراج المؤنة ، فعلى أي منهما استقراركم ؟
هل يجوز أخذ الزكاة من المخالفين من النقد للهاشمي ، فالمخالف يخرج زكاة المال من النقد ، لوجوبها عنده في النقد ؟
شخص لديه مزرعة ، وحفر فيه بئرا كلفه مبلغا كبيرا ، فاذا كان هذا البئر ارتوازيا أي يخرج منه الماء بلا علاج فما هي نسبة زكاة غلات المزرعة في سنة الحفر وما بعدها ، نصف العشر ، أو العشر؟