أنا أمرأة علوية (سيدة) أرملة، أقرأ تعزيات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأسكن مع اخواني من ذوي الدخل المحدود، وأحصل على بعض من المال هدية مقابل قراءة التعازي، قسم من هذا المال أصرفه على شؤوني الخاصة، وبعض أحتفظ به من أجل شراء منزل للسكنى حيث يحول الحول على هذا المبلغ.. فهل في هذا المبلغ المراد جمعه لشراء سكن لي فيه خمس، أم لا؟

لدي سؤالين حول الخمس، ارجو من سماحتكم التكرم بالاجابة عنهما: ١ اننا نستخرج نهاية كل حول الخمس.. فهل يجوز اعطاء بعضه الى المستحقين من الأرحام وغيرهم من المحتاجين قبل ان يحول عليه الحول على ان يستقطع من قيمة الخمس بعد ان يدور عليه الحول؟.. وهل مثل هذا الامر بحاجة الى تخويل خاص من سيادتكم؟ ٢ هل يحق لدافع الخمس ان يعطي من مال الخمس الى المحتاجين من ذوي رحمه (من غير الابوين والزوجة) وغيرهم من ضعيفي الحال بدون اخذ الاذن الشرعي من الامام، او بعد اخذ الاذن الشرعي؟.. وهل هناك نسبة او مقدار معين من مال الخمس يحق له التصرف فيه، ام يحق له التصرف بكامل المبلغ، بعد اخذ الاذن الشرعي من الامام، او بدون الحاجة لذلك؟ واذا كان يحتاج لأخذ الاذن الشرعي من الامام.. هل يفعل ذلك كلما يدور الحول، ام مرة واحدة؟