هل يجوز لمدير مؤسسة أهلية تطبيق قوانين العقوبات على موظفي المؤسسة ، علما بأنها موضوعة من قبل حكومة لا تحكم بالاسلام ؟
إذا داهم متعد دار شخص ، ثم تحصن في داره بعد أن خرج من الدار وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى بما يوجب الهتك والقتل والخراب .. فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه ، أو لا يجوز ؟
في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك .. فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها ؟
لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟
هل يكفي تقدير الدية (٢٠٠ حلة) بالثياب الموجودة حاليا المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا ) ، أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟
هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟
ذكرتم في تقدير الدية (٢٠٠ حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (٢٠ ريال وسروال ب ١٥ ريال) = ٣٥ ريالات = ٣٥×٢٠٠=٧٠٠٠ (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (صنف انكليزي) ٣٣٥ ريالا الثوب الواحدx٢٠٠=٦٧٠٠٠ (سبع وستون ألفا من الريالات) ، فهنا تفاوت كبير .. فما هو مرادكم من الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟
قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = ٣.٤٥غرام ، فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = ١٠٠٠ x ٣.٤٥ = ٣٤٥٠ غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار٢٤) .. فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة ، وعليها العمل في هذا الزمان ؟