ما هو حكم الجهاد الإبتدائي في زمن غيبة الإمام المعصوم(عليه السلام)؟ وهل يجوز للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (ولي أمر المسلمين) الحكم بذلك؟
هل يجوز لأحد من المسلمين استملاك أحد من الكفار الكتابيين أو غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين أم لا؟
لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل؟