إذا باع أو اشتری رجل عملةً قدیمةً بسعر العملة الجدیدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قیمتها نصف قیمة العملة الجدیدة، فباعها مشتریها بقیمة العملة الجدیدة أیضاً من شخص آخر، فهل یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البیوع الغبنیة ویجوز التصرّف فی الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحکم المجهول المالک، أم بحکم الحلال المختلط بالحرام؟