ماهو حکم بیع وشراء بعض الأوراق النقدیة لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالیة بل بما أنها أوراق خاصة، کأن یبیع أو یشتری مثلاً العملة الورقیة الخضراء من فئة ألف تومان التی نُقش علیها صورة الإمام الخمینی»قدس سره« بمبلغ أزید؟
إذا کانت السبیکة تباع نقداً بمبلغ معیّن بسعر الیوم، فهل یجوز بیعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضی الطرفین، بمبلغ أزید من سعر الیوم؟ وهل الربح الحاصل من بیع هذه السبیکة حلال أم لا؟
هناک أشخاص یبیعون القطع النقدیة التی تُستعمل فی المکالمات الهاتفیة العامة بأزید من قیمتها، مثلاً: یعطون 35 توماناً من القطع النقدیة (المعدنیة) ویأخذون بدلاً عنها عملة ورقیة بقیمة 50 توماناً، فما وجه بیع وشراء مثل هذه النقود؟
إذا باع أو اشتری رجل عملةً قدیمةً بسعر العملة الجدیدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قیمتها نصف قیمة العملة الجدیدة، فباعها مشتریها بقیمة العملة الجدیدة أیضاً من شخص آخر، فهل یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البیوع الغبنیة ویجوز التصرّف فی الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحکم المجهول المالک، أم بحکم الحلال المختلط بالحرام؟