هل یصحّ من البنک الوعد لأصحاب حساب التوفیر بأنّ مَن لم یسحب من ودیعته شیئاً طوال ستة أشهر مثلاً، فإنّ المصرف سیقوم بمنح تسهیلات مصرفیة له، بهدف تشجیع أصحاب الأموال علی إیداع أموالهم فی حساب التوفیر لدی المصرف؟
قد تجتمع لدی موظف البنک، الذی یستلم رسوم الکهرباء والماء وغیرها، بعض الأموال من الدافعین، زائداً عن المبالغ المستحقة، کما لو دفع مَن علیه ثمانون مثلاً مئة وترک الباقی، ولم یطالب به، فهل یجوز له أخذ هذه الزیادة لنفسه؟
أودعت فی بنک ملّی [ایران] مبلغاً من المال بعنوان التوفیر، وبعد مدة أعطانی مبلغاً بعنوان الجائزة، فما هو حکم أخذ هذا المال؟
تُمنح جوائز لإيداعات القرض الحسن، فما هو حكم أخذ هذه الجوائز؟ وعلى فرض جواز أخذها، فهل يتعلّق بها الخمس؟
لو أنّ أصحاب حسابات التوفير بسبب عدم علمهم أو لأسباب أخرى لم يراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل يجوز للمصرف التصرّف بها أو توزيعها على الموظفين؟
إنني من موظفي المصرف، وأعمل في أحد الفروع المصرفية خارج البلاد، ولا بد علينا في تلك الدولة أن نتابع قوانينها المصرفية التي تعمّ المعاملات الربوية وغيرها، فأولاً: هل يجوز قبول تلك المهمة والعمل في ذلك النظام (المصرفي) أم لا؟ وثانياً: ماهو حكم الراتب الذي أستلمه من دخل الفرع المصرفي هناك؟
إستلم شخص من البنک مبلغاً من المال للمضاربة به، وقد ردّ إلی البنک بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط، إلاّ أنّ الموظف المسؤول الذی قبض منه الأقساط کان یستولی علی الأموال لنفسه، ویبطل المستندات صوریاً، وقد اعترف بذلک أمام المحکمة. وعلیه، فهل تبقی ذمّة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنک؟